MOUDI Admin
عدد المساهمات : 1680 نقاط : 2580 السٌّمعَة : 3 تاريخ التسجيل : 24/07/2009 العمر : 29 الموقع : maroc
| موضوع: جميع دروس التربية الاسلامية في خطاطات : أولى باك الأربعاء يوليو 28, 2010 5:11 pm | |
| السلام عليكم اخواني أعضاء ومشرفي وزوار منتدى الدراسة اسمحوا لي أن اقدم لكم دروس الاولى باك الخاصة بمادة التربية الاسلاميةعلى شكل خطاطات ، أتمنى أن تفيدكم إن شاء الله دون أن أطيل عليكم هاهي الدروس : الدرس الاول
درس التواصل 1- التواصل : مكونات المفهوم:1- تفاعل إيجابي. 2- استعمال حواس التواصل. 3- عن طريق الفهم و الإفهام. 4- رغبة صادقة في صلة الآخر و الاتصال بوجدانه .5- منطلق من إرادة الوصول إلى المعرفة الحقة .الاتصال : المبادرة في إقامة الصلة من جهة واحدة .2- دواعي التواصل : أ/ طبيعة الإنسان الاستخلافية: ما دام أن الإنسان قد خلق لعبادة الله تعالى و عمارة الأرض ، فلا بد له من الاستعانة بالحواس التي تمكنه من التواصل مع الرسل و فهم خطابهم و تدبر الوحي ، و إعمار الأرض وفق شرع الله .ب/ حاجات الإنسان الاجتماعية: فيلجأ الانسان للتواصل مع من حوله ليحقق رغباته و احتياجاته.3- عوائق التواصل :أ- العوائق النفسية : و هي مشاعر و قناعات سلبية كامنة في نفس أحد طرفي التواصل .* عوائق الإرسال: كالتعالي و الإعجاب بالنفس و سوء الظن.* عوائق الاستجابة : كالكبر و الجحود و الإحساس بدونية الآخر و إصدار الأحكام الجاهزة .ب- العوائق السلوكية : خصال منفرة للمخاطب أو المخاطب. * عوائق التبليغ : و منها الغضب و الغلظة . * عوائق التلقي : كالإعراض عن المخاطب و الغفلة عنه و الاستهزاء به .4- قيم التواصل :أ- قيم تحكم نية المتواصل: أن يقصد مرضاة الله و نيل الأجر و الثواب ، أو جلب مصلحة له أو لغيره ، أو دفع مفسدة .ب- قيم تحكم مقصد المتواصل : إشاعة التفاهم و قيم الخير التي دعى إليها الإسلام ، و البعد عن اللغو و العبث و الكلام الفاحش و اللعن و السب ..ج- قيم تحكم فعل المتواصل :- الصدق - الأمانة - الحياء - التواضع - احترام الرأي الآخر - الإذعان للحق – الرفق .5- ضوابط التواصل :أ- ضوابط التبليغ و الإرسال : منها حسن البيان– المخاطبة بالحسنى – الكلمة الطيبة – الابتسامة– الرفق .ب- ضوابط التلقي و الاستقبال :* أهمها : حسن الإنصات - عدم المقاطعة – التثبت و طلب الفهم عند الاستشكال ، و حسن الإقبال على المخاطب .6 – قواعد أولية لتنمية مهارات التواصل :كما أن العلم يحصل بالتعلم فكذلك يحصل التواصل السليم بالتدريب و الممارسة .أ- أن أقصد بكلامي تحقيق مصلحة شرعية .ب- أن أجتهد في فهم مخاطبي و إفهامه .ج- أن أحترم مخاطبي و أحرص على طلاقة الوجه و الرفق و حسن الإنصات .........................................................درس الحوار 1- الحوار : لغة فهو التردد ، و اصطلاحا: المجاوبة في الكلام بغير عنف و لا صراع. فهو شكل من أشكال الحديث بين طرفين يتم فيه تداول الكلام بينهما في أمر ما في أجواء يسودها الحلم و الرفق.الجدل لغة : الشدة و الصلابة ، و اصطلاحا : مقابلة الحجة بالحجة ، و هو نوعان محمود و مذموم إذا كان بسوء أدب أو لنصرة الباطل.2- ضوابط الحوار و هي :* تقبل الآخر * حسن القول* العلم و صحة الأدلة * الإنصاف و الموضوعية3 - من أساليب الحوار في القرآن أ- الأسلوب الوصفي التصويري : عبارة عن مشاهد حوارية واقعية تبسط الفكرة و تأخذ بلب المستمع و الغرض منها حمل المستمع على تبني المواقف الصحيحة و أخذ العبرة . كقصة موسى عليه الصلاة و السلام مع فرعون.ب- الأسلوب الحجاجي البرهاني : و يعتمد على محاجة الجاحدين للأمور الغيبية باستعمال البراهين العقلية . و الغرض هو بيان فساد معتقداتهم و توجيه الأنظار إلى التدبر و التفكر ، و تحرير العقول من التقليد و اتباع الهوى .و من ذلك : * البرهنة على توحيد الله سبحانه* البرهنة على البعث بالآيات الكونية .4- من أساليب الحوار في السنة أ- أسلوب الحوار الوصفي التصويري: و غرضه تثبيت المفاهيم و تقريب المعاني للأذهان بعرض القصص و ضرب الأمثال، مثل حديث الصلوات الخمس التي تمحو الخطايا كالاغتسال من نهر خمس مرات.ب- آسلوب الحوار الاستدلالي الاستقرائي: مثل حديث الرجل الذي قال {إن امرأتي ولدت غلاما أسود } حيث تدرج معه النبي صلى الله عليه و سلم انطلاقا من المسلمات لديه ليصل معه إلى حقيقة رفعت عنه الالتباس و الإشكال . ج- أسلوب الحوار التشخيصي الاستنتاجي : حيث يبدأ النبي صلى الله عليه و سلم بإثارة الانتباه و تحفيز التفكير بعرض مشكلة ما ، و ترك فرصة للمحاور لاستناج الحل . مثل سؤاله عن الشجرة التي لا يسقط ورقها و التي شبهها بالمسلم .5- الاستفادة من القرآن و السنة في تطوير مهارات الحوار :* لا يتصور الاهتداء بهما إلا بتدبر حوارات القرآن و تدارسها* تأمل حوارات السنة و دراسة أساليبها المتعددة و المشوقة.* المؤلفات التي تفصل قواعد الحوار و آدابه في القرآن و السنة* استخراج و تدوين قواعد الحوار و إلزام النفس بالعمل بها . ..............................................درس الإختلاف 1- الاختلاف : هو تباين في الرأي بين طرفين أو أكثر - غاية و مقصود الأطراف واحد أما الوسائل فمختلفة . – ينبع من تفاوت أفهام الناس و مستويات إدراكهم . - يستعمل فيما بني على دليل .الخلاف : - هو تباين في الرأي بين طرفين أو أكثر- الافتراق حاصل في الوسائل و الغايات .- يستعمل فيما لا دليل عليه .2- أسباب الاختلاف :* النزعة الفردية للإنسان* تفاوت الأفهام والمدارك* تفاوت الأغراض* تباين المواقف و المعتقدات3- موقف الإسلام من الاختلافأ- الاختلاف المقبول : و هو النابع من تباين في الفهم بسبب إشكال لفظي أو تعدد دلالات التعابير ، أو اختلاف في فهم الأدلة . مثل حديث ( لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريضة).ب- الاختلاف المذموم : النابع من هوى أو جحود للحق ، و المؤدي في نهايته إلى النزاع. و قد توعد الله تعالى أصحابه بالفصل بينهم يوم القيامة .4-من آداب الاختلاف في الإسلام و ما يترتب على مراعاتها :أ- التسامح : و يترتب عليه الانتقال من التعصب إلى التراضي و من التنازع إلى التوافق، دون تنازل المتسامح عن عقيدته و قيمه .ب- قبول الآخر : و هو اعتراف كل من المختلفين بالآخر دون إلغاء الذات و التخلي عن القناعات . و يترتب عليه : اجتناب التعالي و الاستهزاء بالمخالف، و تقوية الفهم و روح التضامن.ج – الحياء : يترتب عليه الوقاية من الاغترار بالرأي ، و تدفع عن الشخص الوقاحة و الشعور بالعظمة.د – الإنصاف : و هو امتلاك القدرة على الاعتراف بالخطأ ، و الشجاعة على تصويب الغير . و يترتب عليه : الجهر بالحق و إقامة العدل . و يصير الاختلاف عامل نماء و رقي .5- كيف ندبر الاختلاف ؟أ/ ضبط النفس: بالتأدب و الرفق في الخطاب ، و مقابلة العنف بالحلم و الجهل بالعلم.ب/ العلم بموضوع الاختلاف: و هو شرط أساسي في النقاش ، و على المسلم تجنب الجدال في موضوع يجهله إلا أن يستفسر .ج/ التفاوض : يتم فيه تداول الكلام بين المختلفين لاكتشاف نقط التلاقي و محاولة إيجاد حلول لتسوية الاختلاف.د/ التحكيم : و يتم عن طريق اختيار حكم معروف بالعلم و الحكمة عند العجز عن التوافق و التفاهم . ( و صلى الله و سلم على نبينا محمد ) . | |
|
MOUDI Admin
عدد المساهمات : 1680 نقاط : 2580 السٌّمعَة : 3 تاريخ التسجيل : 24/07/2009 العمر : 29 الموقع : maroc
| موضوع: الدرس الثاني الأربعاء يوليو 28, 2010 5:15 pm | |
| الدرس الثاني | |
|
MOUDI Admin
عدد المساهمات : 1680 نقاط : 2580 السٌّمعَة : 3 تاريخ التسجيل : 24/07/2009 العمر : 29 الموقع : maroc
| موضوع: الدرس الثالث الأربعاء يوليو 28, 2010 5:17 pm | |
| - الاختلاف : هو تباين في الرأي بين طرفين أو أكثر
- غاية و مقصود الأطراف واحد أما الوسائل فمختلفة .
– ينبع من تفاوت أفهام الناس و مستويات إدراكهم .
- يستعمل فيما بني على دليل .
الخلاف : - هو تباين في الرأي بين طرفين أو أكثر
- الافتراق حاصل في الوسائل و الغايات .
- يستعمل فيما لا دليل عليه .
2- أسباب الاختلاف :
* النزعة الفردية للإنسان
* تفاوت الأفهام والمدارك
* تفاوت الأغراض
* تباين المواقف و المعتقدات
3- موقف الإسلام من الاختلاف
أ- الاختلاف المقبول : و هو النابع من تباين في الفهم بسبب إشكال لفظي أو تعدد دلالات التعابير ، أو اختلاف في فهم الأدلة . مثل حديث ( لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريضة).
ب- الاختلاف المذموم : النابع من هوى أو جحود للحق ، و المؤدي في نهايته إلى النزاع. و قد توعد الله تعالى أصحابه بالفصل بينهم يوم القيامة .
4-من آداب الاختلاف في الإسلام و ما يترتب على مراعاتها :
أ- التسامح : و يترتب عليه الانتقال من التعصب إلى التراضي و من التنازع إلى التوافق، دون تنازل المتسامح عن عقيدته و قيمه .
ب- قبول الآخر : و هو اعتراف كل من المختلفين بالآخر دون إلغاء الذات و التخلي عن القناعات . و يترتب عليه : اجتناب التعالي و الاستهزاء بالمخالف، و تقوية الفهم و روح التضامن.
ج – الحياء : يترتب عليه الوقاية من الاغترار بالرأي ، و تدفع عن الشخص الوقاحة و الشعور بالعظمة.
د – الإنصاف : و هو امتلاك القدرة على الاعتراف بالخطأ ، و الشجاعة على تصويب الغير . و يترتب عليه : الجهر بالحق و إقامة العدل . و يصير الاختلاف عامل نماء و رقي .
5- كيف ندبر الاختلاف ؟
أ/ ضبط النفس: بالتأدب و الرفق في الخطاب ، و مقابلة العنف بالحلم و الجهل بالعلم.
ب/ العلم بموضوع الاختلاف: و هو شرط أساسي في النقاش ، و على المسلم تجنب الجدال في موضوع يجهله إلا أن يستفسر .
ج/ التفاوض : يتم فيه تداول الكلام بين المختلفين لاكتشاف نقط التلاقي و محاولة إيجاد حلول لتسوية الاختلاف.
د/ التحكيم : و يتم عن طريق اختيار حكم معروف بالعلم و الحكمة عند العجز عن التوافق و التفاهم . | |
|
MOUDI Admin
عدد المساهمات : 1680 نقاط : 2580 السٌّمعَة : 3 تاريخ التسجيل : 24/07/2009 العمر : 29 الموقع : maroc
| موضوع: الدرس الرابع الأربعاء يوليو 28, 2010 5:19 pm | |
| | |
|
MOUDI Admin
عدد المساهمات : 1680 نقاط : 2580 السٌّمعَة : 3 تاريخ التسجيل : 24/07/2009 العمر : 29 الموقع : maroc
| موضوع: الدرس الخامس و السادس و السابع الأربعاء يوليو 28, 2010 5:27 pm | |
| الدرس الخامس درس الايمان والصحة النفسية الدرس السادس درس العفة الدرس السابع مبدأ الاستخلاف في المال في التصور الاسلامي أولا: مفهوم الاستخلاف : مبدأ الاستخلاف في الاسلام: يحدد غاية الوجود الإنساني باعتبار الإنسان خليفة الله في الأرض. مبدأ الاستخلاف المالي في الاسلام : يهذب حب التملك لدى الانسان ليحسن استثمار الثروات المشتركة بين الناس. مفهوم الملكية الفردية : يجرد الإسلام المسلم من التملك الحقيقي ويعتبره وكيلا وماله هو في حكم الوديعة والعارية . وبذالك لا يكون له مطلق الحرية لما في حوزته من الملك أو المال ولذا عليه ألا يكسب مالا إلا كما أمره الله تعالى ولا ينفقه إلى فيما يرضي الله عز وجل يقول تعالى : ( ياأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ).سورة الانشقاق الآية 4. ثانيا : أهمية المال وقيمته في الحياة الانسانية : الخطاب الشرعي المتعلق بالمال يتميز بالتركيزعلى قضيتين تؤسسان لرؤية الاسلام إلى المال : 1- المال قوام الحياة الانسانية وعمادها الذي تنتظم به: قال تعالى(ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما ). والمال زينة الحياة الدنيا كما وصفه الله بذلك...وقد شرع الاسلام عدة ضوابط لكسبه واستثماره وأخرى لتدبيره واستهلاكه. 2- المال شهوة وفتنة : أقر الاسلام الميل الغريزي للانسان للمال وجمعه . وحذر من فتنة المال والاغترار به .وربط بينه وبين الطغيان.قال تعالى(زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة و...)سورة آل عمران الآية19 ويقول تعالى (كلا إن الانسان ليطغى أن رآه استغنى). وقال (إنما أموالكم وأولادكم فتنة). لذا يدعو الاسلام إلى تهذيب غريزة التملك لدى الانسان للمحافظة على التوازن. ثالثا : آثار مبدأ الاستخلاف في ترشيد تعامل المجتمع مع المال: يعتبر مبدأ الاستخلاف في المال حلا للمشكلة الاجتماعية لقيامه على : - التوفيق بين الدوافع الذاتية والمصالح الاجتماعية ... - التكافل الاجتماعي واجب شرعي كفائي على الجميع... - التصرف في الثروة المستخلف فيها على أساس الكفاية والتوزيع العادل للثروات وإلغاء الاحتكار والجشع والحرمان. رابعا : كيف يهذب الاسلام غريزة التملك : - الاسلام لايلغي غريزة التملك بل يحولها من لذة فردية إلى مشاركة جماعية. * منهج الاسلام في تهذيبب غريزة التملك يقوم على : ا- تحرير الانسان من حب المال والانصياع له باعتباره وسيلة وليس غاية . ب- تنبيه الانسان إلى ضرورة الكدح ومواجهة ميول النفس البشرية في حب الدنيا والافتتان بزينتها الزائلة ومقاومة نزعات التملك والتسلط والهيمنة. ج- التأكيد على مفهوم جديد للامتلاك يقوم على مبدأ الزهد الإيجابي القائم على الالتزام بكفاية الطعام والسكن والأمن. خامسا : البعد الاجتماعي لمفهوم الملكية في الاسلام : كما سبق في الآية 7 من سورة الحديد قوله تعالى (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ) فالمال مال الله والإنسان هو مجرد وكيل عليه في الأرض. والرزق والمال هما أصلان مملوكان على الشيوع فللفقراء حقهم في مال الأغنياء ومن هنا وجب على الإنسان التكافل والتضامن لحل كافة المعضلات الاجتماعية المرتبطة بالفقر والغنى .والله أعلم | |
|
MOUDI Admin
عدد المساهمات : 1680 نقاط : 2580 السٌّمعَة : 3 تاريخ التسجيل : 24/07/2009 العمر : 29 الموقع : maroc
| موضوع: الدرس الثامن الأربعاء يوليو 28, 2010 5:31 pm | |
| العقود العوضية: الخصائص والمقاصد
مفهوم عقود المعاوضة وأنواعها : 1- مفهوم العقد :لغة الربط المتين بين طرفي الحبل حتى يصبحا قطعة واحدة واصطلاحا ارتباط إيجاب بقبول على الوجه المأذون به شرعا يثبت أثره في محله . والأصل في العقود الوفاء بها حسب ماتراضى طرفاها عليه ، ولا يجوز الإخلال بها مادامت توافق الشرع لقوله تعالى :{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ }المائدة من الآية1 2- مفهوم عقد المعاوضة : هو العقد الذي ينشأ عنه التزام إرادي حر بين المتعاقدين بأداء التزاماتهما المتقابلة أخذا وعطاء لتملك عين أو الاستفادة من منفعة أو خدمة أو اكتساب حق مالي بثمن . - أنواع العقود العوضية ، أركانها وشروطها : أولا: - عقد مبادلة الشيء بثمنه (عقد البيع) :وهو مقابلة مال قابل للتصرف فيه بمال مثله مع الإيجاب والقبول على الوجه المأذون به شرعا . وحكمه الجواز لقوله تعالى: { وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا }البقرة من الاية275 . - أركان: عقد البيع وشروطه: 1- العاقدان : ووهما البائع والمشتري .ويشترط فيهما التمييز و الرشد التملك الصحيح الطواعية والاختيار 2- المحل وهو المبيع أو الثمن ويشترط فيه أن يكون طاهر غير نجس أن يكون منتفع به أن يكون مقدور على تسليمه أن يكون معلوما للمتبايعين أن يكون غير منهي عن بيعه . 3- الصيغة وهي الإيجاب والقبول الدالان على التراضي في إنشاء العقد ويشترط فيها الرضا في الإيجاب والقبول. ثانيا:عقد مبادلة الشيء بثمنه (الكراء) : وهو عقد يمنح المكري بمقتضاه للمكتري منعة منقول أو عقار خلال مدة معينة مقابل أجرة محددة . وحكمه الجواز. - أركان: عقد الكراء وشروطه: 1- العاقدان ويشترط فيهما – التمييز- الرشد- الحرية . 2- منفعة العين المكتراة :ويشترط أن تكون معلومة مباحة مقدور على تسليمها 3- سومة الكراء : ويشترط أن تكون محددة معلومة القدر والصفة طاهرة مقدور على تسليمها محددة بوقت معين . ثالثا : عقد مبادلة المال بعمل (عقد الإجارة) : هو الذي يكون المعقود عليه فيه عملا معلوما مقابل أجر وتمتد الإجارة إلى مجالات اقتصادية متنوعة مثل : الصناعة والتجارة والخدمات - أركان الإجارة وشروطها : 1- العاقدان وهما الأجير والمستأجر ويشترط فيهما التمييز والرشد والتملك الصحيح وحرية الإرادة . 2- الأجرة ويشترط فيها أن تكون معلومة القدر أو العدد ،معلومة الأجل ، التقيد غما بالعمل أو الزمان . 3- العمل ويشترط فيه أن يكون مباحا. رابعا :عقد مخالطة مال بعمل مقابل اقتسام الربح (عقد شركة القراض ) :هو عقد يقوم على دفع المالك جزءا من المال لطرف ثان يتاجر به مقابل نسبة من الربح يتفقان عليها بموجب العقد. - أركان عقد القراض وشروطه: [/size]1- العاقدان وهما الشريكان ويشترط فيهما ألا يشترط أحدهما لنفسه شيئا من الربح ينفرد به عن شريكه. 2- المعقود عليه : المال أو العمل ويشترط فيهما أن يكون رأس المال نقدا يجري التعامل به وقت انعقاد الشركة ،أن يكون محدد المقدار ، أن تحدد نسبة قسمة الربح ، إلا يحدد للعمل في مال القراض أجل معلوم مثل سنة أو سنتين ، إلا يشترط على العامل المقارض ضمان رأس المال عند الخسارة . 3- الصيغة : وهي الإيجاب والقبول . [size=18]- خصائص العقود العوضية : 1 - خصائص عقد مبادلة الشيء بثمنه (عقد البيع): أ- أنه ملزم للمتعاقدين ،ملزم للبائع بتسليم المبيع حسب المواصفات المتفق عليها ،وملزم للمشتري بأداء ثمنه كشرط لإتمام العقد. ب- ناقل للملكية ،إذ ينتج عنه أثر قانوني يفقد به البائع ملكيته للمبيع ويكتسب به المشتري بأداء ثمنه كشرط لإتمام العقد. ج- رضائي لأن حرية إرادة المتعاقدين معا لازمة لصحة العقد . د- عوضي :إذ ينتج عنه التزام من طرفي العقد اتجاه الطرف الآخر بأداء الثمن مقابل البيع. 2- خصائص عقد مبادلة الشيء بمنفعة (عقد الكراء): أ- ملزم للمكري بتمكين المكتري من العين المكتراة لينتفع بها مقابل التزامه بأداء الأجرة والمحافظة على العين المكتراة . ب- نفعي لاتصرفي : فهو ينقل مكية الشيء المكترى بل منفعته فقط وبذالك لايحق للمكتري التصرف في العين المكتراة ببيع أو تبرع ... . ج- مقيد بزمن :فالمنفعة من العين وسومة الكراء مقيدان بزمن محدد بين العاقدين إما مشاهرة أو وجيبة . د- مقيد بمنفعة العين المكتراة: فلا تستعمل العين المكتراة إلا فيما تم التعاقد عليه بين الطرفين ، فلا يحول مثلا دارا للسكنى إلى محل تجاري . ولا يحول سيارة الأجرة مثلا إلى سيارة نقل البضائع. هـ- رضائي : لان رضا الطرفين لازم لصحة العقد. و- عوضي. :إذ ينتج عنه التزام من أحد طرفي العقد اتجاه الطرف الآخر. 3- خصائص عقد مبادلة المال بالعمل أو الخدمة (عقد الإجارة ): أ- ملزم فالمستأجر يلتزم بأداء الأجرة المتفق عليها ويلتزم الأجير بأداء العمل أو الخدمة المتعاقد عليها وفق المواصفات المطلوبة منه في العقد. ب- التبعية : فإرادة الأجير مقيدة بإرادة المستأجر فالأجير ملزم بالقيام بالخدمة بعينها ولا يجوز له أن يتصرف تصرفا يخالف المتعاقد عليه . ج- رضائي . د- عوضي: إذ ينتج عنه التزام المستأجر بأداء الثمن والتزام الأجير بالعمل . 4-خصائص عقد مخالطة مال بعمل مقابل اقتسام الربح (عقد شركة القراض ). أ- استثماري :فلا يجوز للمضارب بالمال استهلاكه في وجه غير الاتجار به. ب- غير مقيد بزمن . ج- عوضي :فهو عقد يقدم فيه المالك المال للمضارب ،مقابل نصيب من الربح متفق عليه. مقاصد العقود العوضية: ومن أهمها : 1- مقاصد تربوية : فالعقد يربي في نفس المسلم خلق الوفاء والعفة لان العقد يتميز بقوة الإلزام واثبات حق الغير . 2- مقاصد تنظيمية: فالتشريع المالي في الإسلام استطاع أن يؤسس بالعقود العوضية أنشطة اقتصادية متعددة بسبب الثقة التي سادة المجتمعات المسلمة ، لوضوح العلاقات بين التعاقدين بفضل الأحكام التفصيلية التي ميزة هذه العقود . 3- مقاصد حقوقية :فالعقود العوضية بفضل قوته الإثباتية استطاعت المحافظة على حقوق المتعاقدين فبواسطتها يمكن للمشتري إثبات ملكيته لما اشتراه ويمكن للبائع إثبات تسلمه لثمن المبيع أو عدمه ،وبه يستطيع الشركاء إثبات حقهم في الاستفادة من أرباح الشركة. 4- مقاصد اقتصادية : فبفضل العقود العوضية نشطت الحركة الاقتصادية والمعاملات المالية بين الناس ، فلا يمكن لمن أراد أن يدخل عالم التجارة أن يجهل أحكام عقود المعاوضة. 5- مقاصد تنموية :فالعقود العوضية وسيلة للدفع بقافلة التنمية للأمة والإنسانية جمعاء . كيف نستفيد من العقود العوضية للاندماج في المحيط الاقتصادي؟ ويتأتى هذا الأمر بالتزام المسلم بالأمور التالية : 1- تعلم أحكام كل العقود العوضية التي يحتاجها قبل أن يتصدى لكسب الرزق . 2- الاستعانة بأصحاب الخبرة للتعرف على الجانب التطبيقي لهذه العقود ، فيتجنب الإضرار بغيره ويجنب نفسه ضرر الغير به. 3- يعمق دراسته لفقه الأموال عموما والعقود خصوصا . 4- يوظف أحكامها في إنشاء عقود تخدم مقاصد الشارع في تنمية المال وحفظ الحقوق . | |
|
MOUDI Admin
عدد المساهمات : 1680 نقاط : 2580 السٌّمعَة : 3 تاريخ التسجيل : 24/07/2009 العمر : 29 الموقع : maroc
| موضوع: الدرس التاسع الأربعاء يوليو 28, 2010 5:36 pm | |
| العقود التبرعية الخصائص والمقاصد مفهوم العقود التبرعية هي عقود تنظم كل أنواع المعاملات المالية الاحسانية غير العوضية التي يجريها المتبرع بإرادته الحرة تقربا إلى الله تعالى وهي ملزمة للمتبرع بعد انعقادها لقوله تعالى : ( يأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود ) أنواع العقود التبرعية أ- الوصية : عقد تبرع بعين ومنفعتها لجهة ما بع موت الموصي على وجه التأبيد. ب- الهبة :عقد تبرع بذي منفعة لجهة على وجه التأبيد حال الحياة. ج- الوقف : عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة بصفة مؤبدة و بصيغة معتبرة شرعا . د- العارية : عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه مؤقت مع استرداد العين . ه - القرض : عقد تبرع وتفضل بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه مؤقت مع استرداد مقدار العين من جنسها . مقاصد العقود التبرعية : للعقود التبرعية خصائص أهمها : · المقصد العقدي التعبدي : تهدف إلى تكفير ذنب أو صلة رحم أو تقرب إلى الله تعالى أو تدارك مافرط فيه الإنسان في حياته . · المقصد الاجتماعي التكافلي: تحفظ الحق في العيش الكريم وترسخ قيم الأخوة والترابط والتواد بين الأفراد والأسر والجماعات · ج- المقصد التنموي : مثل توفيرا لبنيات والوسائل المحققة للخدمات العامة كالطرق وحفر الآبار . · د- المقصد الاقتصادي : تحقق العدل الاجتماعي وتقلل من الفوارق الاجتماعية وتحرر المعاملات المالية من الاستغلال الربوي. خصائص العقود التبرعية : للعقود التبرعية خصائص أهمها : · عقود اختيارية : تطوعية غير واجبة شرعها توكل إلى رغبة الإنسان وقوة إيمانه . · عقود غير نفعية : لا يقصد صاحبها تحصيل نفع مادي أو معنوي بل هي لوجه الله وطلب مرضاته . · ج- عقود إلزامية : تخضع فقط لإرادة المتبرع وشروطه في تبرعه.يجب التقيد بشروطه ما دامت موافقة للشعر. · د- عقود توثيقية : واجبة التوثيق بنص القرآن والسنة حماية وصيانة للحقوق المالية لجميع الأطراف وقد رغب الشرع في تعجيل ذلك دفعا للآفات كما في الحديث الصحيح (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) . كيف يمكن تطوير إسهال العقود التبرعية في التنمية : يلاحظ في عصرنا: - قصور الإسهام التنموي للعقود التبرعية بحيث لم يعد لها الدور المطلوب منها في تنمية المجتمع وأصبح دورها محدودا في قضايا محددة ومحدودة في أثرها التنموي - لذلك ينبغي تطوير الإسهام التنموي للعقود التبرعية . وهذا مرهون بمشاركة المواطن في الشأن الاجتماعي وتنمية وعيه بهذا الأمر لذالك إذا أريد لهذه العقود أن تعود لدورها الفعال كما كانت لابد من تطوير أدائها وبرامجها لتصبح مشاركا فعالا في التنمية والإنتاج على جميع المستويات وأن تتوسع برامجها لتشمل كل مناحي الحياة (( منح دراسية – مؤسسات البحث العلمي – دور إيواء الطلبة – المؤسسات الصحية – إنشاء مؤسسات القرض الحسن – التغطية الصحية – بناء المؤسسات التعليمية
| |
|
MOUDI Admin
عدد المساهمات : 1680 نقاط : 2580 السٌّمعَة : 3 تاريخ التسجيل : 24/07/2009 العمر : 29 الموقع : maroc
| موضوع: الدرس الأخير الأربعاء يوليو 28, 2010 5:39 pm | |
| شروط الإرث
موت المورث
( أ ) الموت الحقيقي: هو مفارقته الحياة فعلا, ويثبت ذلك برؤية أو سماع أو بحكم القاضي بناء على البينة من شهود ومستندات.
( ب ) موت المورث حكما: يثبت بحكم القاضي المقر موت المورث اجتهادا أو بناء على القرائن والأحوال المرجحة موته بعد التحري عنه.
حياة الوارث:
( أ ) حياة حقيقية: تثبت حياة الوارث حقيقة بالمشاهدة والبينة في محل القضاء. ( ب ) حياة تقديرية: تثبت حياته تقديرا بأن يولد حيا بعد موت مورثه مع تحقق وجوده قبل الوفاة , كالحمل الذي حملت به أمه قبل وفاة أبيه ثم تم ميلاده حيا بعد الوفاة , فهذا من الورثة تقديرا عند موت أبيه.
أركان الإرث
( 1 ) المورث: وهو الميت الذي يستحق غيره أن يرث منه. ( 2 ) الوارث: وهو ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الإرث.
( 3 ) التركة: وهو ما يورث عن الميت ويسمى ميراثا وإرثا وتركة.
والتركة في اللغة: ما يتركه الشخص ويبقيه. واصطلاحا: ما يتركه الشخص بعد موته من أموال وحقوق
أسباب الإرث
الأسباب جمع سبب ، والسبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره ، والمراد به هنا الأمر الذي لولاه ما تحصل الوارث على شيء من تركة مورثه .
( 1 ) الزواج الصحيح: ولو كان من غير زفاف أو دخول أو خلوة مثاله : ( أ ) عقد رجل على امرأة عقدا صحيحا ثم توفي قبل الزفاف ، وخلف تركة فالزوجة في هه الحالة تصبح وارثة في تركة زوجها .
( ب ) بعدما تم العقد بين خطيبين توفيت الخطيبة ولها تركة فزوجها في هذه الحالة يصبح وارثا فيها أيضاً .
فمتى تم عقد الزواج صحيحا فقد وجد سبب التوارث بين الزوجين ما دامت الزوجية قائمة , فإذا وقع الطلاق فلا توارث بين الزوجين إلا في حالات معينة.
حالاته : ( أ ) عقد زواج فقط: متى تم عقد الزواج صحيحا ولو كان من غير دخول أو خلوة فقد وجد سبب التوارث بين الزوجين فإذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فإن كلا منهما يرث الآخر كما في حالة بعد الدخول. ( ب ) المعتدة من طلاق رجعي: فإنها ترث من مطلقها إذا مات وهي في عدتها, لأن الزوجية لا تزال قائمة بينهما.
( ج ) المعتدة من طلاق بائن وقع في مرض الموت: المعتدة من طلاق بائن لا ترث ولكنها ترث في طلاق الفرار ( وهو طلاق المريض لزوجته فرارا من إرثها ) ,فإذا مات وهي في عدتها ورثت منه ولو كان طلاقه لها بائنا. وعليه فلا يرث الزوجان من بعضهما في الزواج الباطل , كزواج المتعة والزواج المؤقت , وكذلك لا توارث بينهما في الزواج الفاسد , كالزواج من غير شهود , ولو بعد الدخول أو الخلوة.
( 2 ) النسب أو القرابة: وهي أقوى أسباب الميراث, والمراد بها قرابة الميت وتنحصر في ثلاثة: الفروع والأصول والحواشي.
( أ ) الفروع: كالأبناء وينقسمون إلى: ( 1 ) بنو الأعيان: لغة: جمع عين , وتعني سيد القوم وخيارهم. اصطلاحا: أبناء الرجل الواحد من زوجة واحدة. ( 2 ) بنو العلات: لغة: الشرب أو السقي مرة بعد مرة. اصطلاحا: أبناء الرجل الواحد من أمهات شتى. ( 3 ) بنو الأخياف: لغة: الاختلاف وتغير اللون. اصطلاحا: أبناء المرأة من آباء شتى. ( ب ) الأصول: كالأب والجد. ( ج ) الحواشي: كالإخوة والأعمام وأولادهم. ( 3 ) الموالاة: وتسمى القرابة الحكمية وتعرف بالعصوبة السببية , وهي سبب من أسباب إرث المعتق لعتيقه مكافأة له على تحرير مملوكه من العبودية. وفي الحديث : ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ) وهذا السبب انعدم الآن في الدني
موانع الإرث
موانع أصلية :
( أ ) القتل: إذا قتل الوارث مورثه فإنه لا يرث منه , إذ قد يقصد من ذلك استعجال إرثه فيعاقب بحرمانه منه , ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ليس لقاتل ميراث ) رواه مالك وأحمد وغيرهما
وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يرث القاتل شيئا ) رواه أبو داود. ويروي الإمام أحمد بن حنبل بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره ).
والقتل المانع من الميراث بالطبع هو القتل المتعمد ظلما وعدوانا سواء كان القاتل هو المباشر للقتل أو كان المتسبب فيه.
فائدة : القتل يدخل تحته خمس صور : قتل العمد ، وشبه العمد ضرب الشخص بما لا يقتل عادة ، قتل الخطأ ، القتل الواجب كالقتل لقصاص ، القتل المشروع ما كان دفاعا عن النفس .
( ب ) اختلاف الدين: أجمع العلماء على أن المسلم لا يرث من غير المسلم , وكذلك لا يرث غير المسلم من المسلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يتوارث أهل ملتين شيئا ) رواه أحمد وأبو داود .
ولأن الإرث يبنى على الولاية والنصرة , ولا يتحقق ذلك مع اختلاف العقيدة.
( ج ) الردة: ويراد بها خروج المسلم عن دينه وإعلانه الكفر به طائعا مختارا , أعاذنا الله من ذلك , والردة تمنع الإرث , فلا يرث المرتد من غيره لا مسلما ولا غير مسلم لأنه في حكم الميت , لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( من بدل دينه فاقتلوه ). والميت لا يرث والدليل على ذلك إجماع الفقهاء , أما أمواله فلورثته المسلمينمن بعده.
موانع تبعية :
الموانع التبعية: ترجع الموانع التبعية إلى فقدان سبب من أسباب الإرث , أو فقدان شرط من شروطه.
أنواعها :
( أ ) جهالة تاريخ الموت: فلو غرق جماعة في سفينة واحدة , وفيهم أقارب كولد وأبيه مثلا , ولم يعرف منهم المتأخر في الوفاة , فإنه لا توارث بينهم , لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند وفاة المورث.
( ب ) جهالة الوارث: كما لو أرضعت امرأة صبيا مع ولدها وماتت ولم يعرف أيهما ابنها , فلا يرثها أي منهما , لعدم تحقق النسب في كل واحد منهما.
( ج ) اللعان: إذا رمى زوج زوجته بالزنا , ونفي نسب ابنها إليه وحكم القاضي بنفي النسب بعد الملاعنة , فإن هذا الولد لا يرث من الزوج رغم أنه جاء على فراش الزوجية الصحيح , وذلك لانتفاء نسبه عنه , ولكنه يرث من أمه ( الزوجة ) وهي ترثه لتحقق نسبه إليها.
( د ) الزنا: لا يرث ولد الزنا من الزوج ولو اعترف به رغم أن أمه ولدته وهي على عصمة هذا الزوج , ولكنه يرث منها وهي ترثه لتحقق نسبه إليها , وذلك لأن الزنى طريق غير مشروع للولادة ولا مثبت للنسب.
أنواع الورثة
أصحاب الفروض أصحاب الفروض هم الورثة الذين حدد القرآن الكريم أو السنة النبوية أو إجماع الفقهاء نصيبهم في التركة. والفروض لغة: جمع فرض وهو القطع والتقدير. واصطلاحا: ما يثبت بدليل مقطوع به, وهو سهم مقدر للوارث في التركة والفرض والسهم مترادفان.
أصناف أصحاب الفروض :
الزوج: لا يحجب حجب حرمان مطلقا, وله حالتان هما: ( 1 ) النصف إن لم يكن لزوجته المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل. ( 2 ) الربع إن كان لزوجته المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل ذكرا كان أو أنثى , منه أو من غيره. الزوجة: لا تحجب حجب حرمان مطلقا, ولها حالتان هما: ( 1 ) الربع إن لم يكن لزوجها المتوفى ولد أو ولد ابن وإن نزل. ( 2 ) الثمن إن كان لزوجها المتوفى ولد أو ولد ابن وإن نزل. والزوجات والواحدة يشتركن في الربع والثمن لقوله تعالى " ولهن " وهو اسم جمع وعليه الإجماع.
الأم: لا تحجب حجب حرمان مطلقا, وأحوالها في الميراث ثلاثة هي: ( 1 ) السدس إذا كان للميت فرع وارث مهما نزل , أو كان له اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات من أي جهة كانوا. ( 2 ) ثلث الكل عند عدم الفرع الوارث أو اثنين من الإخوة والأخوات من أية جهة كانوا. ( 3 ) ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب بخلاف الجد إذ لها معه ثلث الكل.
ميراث الإخوة والأخوات لأم: يحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث مطلقا ذكرا أو أنثى وإن نزل , ويحجبون بالأب أو الجد , ولهما حالتان هما: ( 1 ) السدس للمنفرد منهم ذكرا كان أو أنثى. ( 2 ) الثلث للاثنين فصاعدا ذكورهم وإناثهم في القسمة والاستحقاق على السواء ولا يفرق بينهما في القسمة.
الجدة لأم أو لأب : الجدة لأم تحجب بالأم . الجدة لأب تحجب بالأم أو بالأب: ( 1 ) السدس إن كانت واحدة سواء كانت لأب أو لأم. ( 2 ) يقسم السدس على الجدات سواء لأب أو لأم.
الأب: لا يحجب حجب حرمان مطلقا , وله ثلاثة أحوال في الميراث هي: ( 1 ) السدس عند وجود الفرع الوارث المذكر. ( 2 ) السدس الفرض والتعصيب عند وجود الفرع الوارث المؤنث. ( 3 ) التعصيب عند عدم وجود فرع وارث أصلا ذكرا كان أو أنثى
الجد: يحجب في حياة الأب ولا يرث إلا بعد وفاته وله خمسة أحوال هي: ( 1 ) السدس فرضا مع الفرع المذكر , كالابن وابن الابن وإن نزل. ( 2 ) السدس فرضا والباقي بالتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث. ( 3 ) كل التركة إذا لم يكن معه أحد من الورثة. ( 4 ) الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض. ( 5 ) يقاسم الإخوة الأشقاء أو لأب - في غير المذهب الحنفي - كأنه أخ لهم بحيث لا يقل نصيبه عن سدس المال.
بنات الصلب: لا تحجب حجب حرمان مطلقا, وأحوالها في الميراث ثلاثة هي: ( 1 ) النصف للبنت الواحدة. ( 2 ) الثلثان للاثنتين فأكثر. ( 3 ) تعصيبهن بالابن. بنات الابن: يحجبون بالبنتين الصلبيتين وبالابن ,وأحوالهن في الميراث أربعة هي: ( 1 ) النصف للواحدة في عدم وجود بنات من صلب الميت. ( 2 ) الثلثان للاثنتين فأكثر في عدم وجود بنات من صلب الميت. ( 3 ) السدس مع البنت الصلبية الواحدة تكملة للثلثين. ( 4 ) تعصيب بنات الابن بأخيهن أو ابن عمهن المساوي لهن في الدرجة
الأخوات الشقيقات: تحجب بالفرع الوارث المذكر وبالأب. و بالجد عند الأحناف, وأحوالهن في الميراث خمسة هي: ( 1 ) النصف للأخت الواحدة. ( 2 ) الثلثان للأختين فصاعدا. ( 3 ) ترث بالمفاضلة مع شقيقها للذكر مثل حظ الأنثيين ( 4 ) أن يصرن عصبة مع البنت أو بنت الابن ( أي يأخذن الباقي ) عملا بالحديث الشريف: ( اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ). ( 5 ) مقاسمتها للجد : إذا كانت المقاسمة أفضل له الأخت لأب: تحجب بالفرع الوارث المذكر وبالأب وبالأخ الشقيق وبالأختين الشقيقتين فأكثر وبالأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن, وأحوالهن في الميراث ستة هي: ( 1 ) النصف للأخت لأب الواحدة. ( 2 ) الثلثان للاثنتين فأكثر. ( 3 ) ترث بالمفاضلة مع شقيقها للذكر مثل حظ الأنثيين ( 4 ) أن يصرن عصبة مع البنت أو بنت الابن. ( 5 ) للأخت لأب مع الأخت الشقيقة السدس تكملة للثلثين. ( 6) مقاسمتها للجد : إذا كانت المقاسمة أفضل له
العصبات : العصبة لغة: الإحاطة والشمول وأبناء الرجل وقرابته لأبيه. اصطلاحا: كل من حاز جميع التركة إذا انفرد بها , أو حاز ما أبقاه أصحاب الفروض منها.
أقسامها
القسم الأول: العصبة بالنفس: وهو كل قريب مذكر لا ينتسب للميت بأنثى لوحدها.
كيف ترث العصبة بالنفس: جهة البنوة تقدم على جهة الأبوة , فإذا لم توجد انتقلت التركة إلى جهة الأبوة فإذا لم توجد انتقلت إلى جهة الأخوة وهي مقدمة على جهة العمومة , فإذا لم يوجد إلا العمومة استحقوا التركة أو ما بقى منها وإذا كان الورثة عصبات متحدين في الجهة كان أحقهم بالإرث أقربهم إلى الميت درجة , فيقدم الابن على ابن الابن , والأب على الجد , والأخ على ابن الأخ والعم على ابن العم , وعم الميت على عم أبيه وهكذا. فإن تساووا في الدرجة كان أحقهم بالإرث أقواهم قرابة , كالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب , وابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب , والعم الشقيق يقدم على العم لأب , فإن تساووا في الجهة والدرجة وقوة القرابة استحق الجميع على السواء , والدليل على توريث العصبة النسبية قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر ).
والعصبة بالنفس تنحصر في أربعة أصناف وهم: ( 1 ) البنوة: وهم فروع الميت ثم فروع فروعه ( أي أولاده الذكور ثم أولاد أولاده الذكور. .. الخ ). ( 2 ) الأبوة: أصول الميت وهو الأب ثم الجد. ( 3 ) الأخوة: وهم فروع أب الميت , وهم أخوته الذكور ثم بنوهم , يقدم منهم الأشقاء. ( 4 ) العمومة: هم فروع الجد الصحيح وهم الأعمام ثم بنوهم ( الذكور ) وإن نزلوا يقدم منهم الأعمام لأبوين ثم الأعمام لأب ثم بنوهم لأبوين ( الذكور ) ثم بنو الأعمام لأب ( الذكور ). القسم الثاني: العصبة بالغير: وهي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير وشاركت ذلك الغير في تلك العصوبة , وتنحصر في الإناث التي فرضهن ( النصف ) عند الانفراد وثلثان عند الاجتماع وهن أربع: - ( 1 ) البنت: البنت ولها فرض النصف إذا انفردت أو الثلثان إذا كانت أكثر من واحدة أما إذا كان معها ابن ( أحد أشقائها ) فإنها ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. ( 2 ) بنت الابن: تعصب مع ابن الابن المحاذي لها مطلقا ( أخوها أو ابن عمها ) . ( 3 ) الأخت الشقيقة: تعصيبها مع الأخ الشقيق أو مع الجد ويكون كأخ معها . ( 4 ) الأخت لأب: تعصيبها مع الأخ لأب أو مع الجد ويكون كأخ معها . القسم الثالث: العصبة مع الغير: وهي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير , ولم يشاركها ذلك الغير في تلك العصوبة وهن اثنتان: - ( 1 ) الأخت الشقيقة: تعصيب الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن أو معهما , ويكون لهن الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض.
( 2 ) الأخت لأب: تعصب الأخت لأب أو الأخوات لأب مع البنت , أو بنت الابن أو معهما , ويكون لهن الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض. | |
|
KILLUA عضوة فضية
عدد المساهمات : 480 نقاط : 582 السٌّمعَة : 10 تاريخ التسجيل : 28/11/2009 العمر : 29 الموقع : maroc
| موضوع: رد: جميع دروس التربية الاسلامية في خطاطات : أولى باك الأربعاء يوليو 28, 2010 7:14 pm | |
| موضوع مره متميز جازاك الله خيراا أنا لدي اولى باك السنة المقبلة و شكرا عالموضوع المفيد | |
|